عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم ( 63 ) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 30 كانون الثاني سنة 1960 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها 000 ر 000ر5 ( خمسة ملايين دينار ) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشتري وستستحق للأداء في 30 نيسان سنة 1960 وسيسدد البنك المركزي العراقي في بغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات 0
مادة 2
يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة ( للمصارف المجازة والصيارفة وأفراد الجمهور ) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد 0
مادة 3
يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد ( وإذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد ) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على أن تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 30 كانون الثاني سنة 1960 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها ” سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية ” 0
مادة 4
ستكون أوطأ فئة لحوالات الخزينة ( 000 ر10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق قي قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما ان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقر حسبما يترأى للبنك المركزي العراقي 0
مادة 5
سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها 0
مادة 6
سيعلن البنك المركزي العراقي في أو قبل 4 شباط سنة 1960 معدل اسعار العروض التي قبلها 0
مادة 7
أن حوالات الخزينة المصدرة خلال سريات مفعولها قابلة للقطع أو أعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3 % ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 4 شباط سنة 1960 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية 0
محمد حديد
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 295 في 25 / 1 / 1960