عنوان التشريع: تعليمات الملاك في الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم / 25 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تصادق وزارة الآلية في بداية السنة المالية على ملاكات الموظفين والمستخدمين في كافة الوزارات والدوائر حسب الحاجة الى الخدمات والاعمال المتطلبة لانجاز الاعمال فيها ويعين الموظفون والمستخدمون في الدرجات المصدقة للقيام بأعمال تلك الوظائف حصرا ، وعلى هذه الاساس لا يجوز تنسيب قيام الموظف بأعمال تلك الوظائف حصرا ، وعلى هذا الاساس لا يجوز تنسيب قيام الموظف بأعمال تختلف عن أعمال وظيفته كقيام المدرس بأعمال التفتيش او قيام المعلم بأعمال كتابية او حسابية وإذا دعت الحاجة الملحة الى مثل هذا الإجراء ينبغي الرجوع الى وزارة المالية لتعديل الملاك وفقا للمادة الثالثة من القانون وذلك عدا الحالات الطارئة التي يجوز تنسيب الموظف فيها لمدة اقصاها ثلاثة أشهر بموافقة الوزير المختص بين دوائر كل وزارة وبموافقة مجلس الوزراء بين وزارة واخرى 0
2 – لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة في الملاكات المصدقة عن طريق انتداب موظف من دائرة اخرى او عن طريق الاستعانة او التنسيب إلا في الحالات الطارئة وفق الأسس المذكورة في الفقرة المتقدمة والحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة كقانون تنظيم الحياة الاقتصادية او قانون الخدمة القضائية 0
3 – لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات علمية معينة او شهادات دراسية خاصة بمن لا علاقة لاختصاصه او لدراسته بالوظيفة المذكورة كتعين خريج كلية التجارة والاقتصاد مثلا بوظيفة مساعد كيمياوي او تعيين خريج كلية الهندسة بوظيفة معاون اختصاصي 0
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية