تعليمات الملاك في ذوي الراتب الاقل من الحد الادنى

      التعليقات على تعليمات الملاك في ذوي الراتب الاقل من الحد الادنى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الملاك في ذوي الراتب الاقل من الحد الادنى
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وبغية تثبيت عناوين الموظفين الذين اصبحت رواتبهم تقل عن الحد الأدنى المقرر في الجداول الملحقة بالقانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تحتفظ الموظف الذي اصبح راتبه يقل درجة واحدة عن الحد الأدنى المقرر بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك او تعليمات الملاك رقم ( 1 ) لسنة 1960 بعنوانه ويعتبر كأنه معين وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المذكور
2 – يبقى الموظف الذي اصبح راتبه يقل درجتين عن الحد الأدنى المقرر بموجب الجداول الملحقة بقانون الملك او تعليمات الملاك رقم ( 1 ) لسنة 1960 محتفظا بعنوانه بصورة شخصية 0
3 – تصدق لأمثال الموظف المبحوث عنه في الفقرتين 1 ، 2 ، اعلاه الدرجة المناسبة لعنوانه ويبقى محسوبا عليها براتبه حتى يتم المدة اللازمة للترفيع ويرفع اليها حسب الاصول 0
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية