عنوان التشريع: تعليمات الملاك في اشتغال الموظف درجة اعلا من درجته
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يجوز ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة فقط اذا ثبتت كفاءته بعين طريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام قانون الخدمة المدنية وذلك بمصادقة لجنة الترفيعات الدائمة في الوزارة المختصة ومجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحيته على ذلك 0
2 – يجري ترفيع الموظف المبحوث عنه في الفقرة ( 1 ) اعلاه الذي صادقت لجنه الترفيعات ومجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحيته على اشغاله درجة اعلى عند اكماله المدة القانونية المشترطة للترفيع بأمر من الوزير المختص فقط 0
3 – يتم ترفيع الموظف الذي اشغل وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة قبل 1 / 4 / 1960 عند اكماله المدة القانونية المشترطة للترفيع بقرار من لجنة الترفيعات وامر من الوزير المختص فقط 0
4 – تلغى كافة الاوامر الصادرة خلافا لهذه التعليمات ما لم تستكمل الإجراءات المطلوبة بموجبها 0
5 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
و 0 وزير المالية
هاشم جواد
نشرت تعليمات الخدمة المدنية في عدد 476 في 31 / 1 / 1961 0
منشور عام
الملحق1
تنفيذا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لحساب مدد ترفيع الموظفين 0
يرجى اصدار الاوامر الوزارية والادارية بمنح قدم مدته سنتان للموظفين الذين اصبحت رواتبهم في 1 / 6 / 1956 – / 13 دينارا أو – – / 20 دينارا أو – / 25 دينارا واستمروا بالخدمة لغاية تاريخ تنفيذ القانون مراعين ما يلي : –
1 – ان تصدر الاوامر المتعلقة بكل من الرواتب اعلاه على حدة 0
2 – ان يذكر في هذه الاوامر التفاصيل الكافية من اسم الموظف وعنوانه وراتبه في 1 / 6 / 1956 وراتبه في 1 / 4 / 1960 0
3 – ان تشمل هذه الاوامر كافة الموظفين بما فيهم المعارين والمجازين دراسيا والموفدين والمسحوبي اليد والمعاقبين بتنزيل الدرجة او إنقاص الراتب او المعادين الى رواتبهم السابقة نتيجة عدم التثبيت بسبب عدم كفاءتهم 0
4 – ان يذكر في هذه الاوامر من انتهت خدمته من الموظفين المذكورين لأي سبب كان وأعيد تعيينه براتب اعلى ، بالنظر لاحتساب المدة التي بقي فيها مثل هذا الموظف دون راتبه قدما له بموجب المادة الحادية عشرة من القانون المذكور 0
6 – اذا استحق الموظف الترفيع بعد اضافة جزء من مدة القدم الوارد في هذا المنشور العام تحتسب المدة الباقية من القدم المذكور لغرض ترفيعه التالي على ان يراعى مبدأ القدم في هذا الترفيع بحيث لا يرشح للترفيع من استفاد من هذا القدم إلا بعد ترفيع من يستحق الترفيع في دائرته بمضي المدة المنصوص عليها في الفقرة / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور 0
7 – يسري هذا المنشور العام اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
وزير المالية
محمد حديد
الاحتفاظ بمدة الترفيع السابقة
الملحق2
نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة ن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 على احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لحدي صنفه ودرجته في 1 / 6 / 1956 ولم يرفع لغاية 31 / 3 / 1960 وعليه تدرج ادناه الرواتب المشمولة بهذه الفقرة ومدة ترفيع الموظفين التي يقضونها للوصول الى الدرجات المبينة إزاءها وذلك بغض النظر عن العلاوات التي منحت لم يتقاضى راتب – / 64 أو – / 85 منهم : –
الرتب في الدرجة التي يرفع مدة
1 / 6 / 1956 اليها من يتقاضى الترفيع
ذلك الراتب
– / 25 – / 28 سنتان
– / 45 – / 50 سنتان ونصف
– / 64 – / 70 سنتان
– / 85 – / 100 سنتان ونصف
– / 92 – / 100 سنتان ونصف
– / 120 – / 130 سنتان ونصف
وزير المالية
محمد حديد
الموضوع – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها
الملحق3
بناء على صدور التعديل الثاني لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 26 ) لسنة 1953 رقم ( 83 ) لسنة 1960 ولغرض تسهيل تطبيق الأسس الواردة فيه بكل دقة ووضوح اصدرنا التعليمات التالي وعلى الموظفين المختصين التقيد التام بها 0
1 – يقصد بالموظف او المستخدم المشمول بأحكام هذا القانون كافة الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية اجمع 0
2 – حددت المادة الاولى من القانون المذكور مجموع الاجور والمخصصات التي يجوز ان تمنح لموظفي الدولة ومستخدميها بنسبة لا تزيد عل 40 % من الراتب او الاجور الاصلية المقررة بدل الراتب ولا يعني ذلك اعطاء الموظف او المستخدم مخصصات او اجور تعادل النسبة المذكورة عن عمل واحد وإنما تعطى تلك الاجور والمخصصات وفق القوانين النافذة والتعليمات الصادرة بموجبها 0 ويراعى التحديد المذكور عن مجموع الاعمال التي تدفع عنها تلك الاجور والمخصصات 0
3 – ان التحديد الوارد في المادة الاولى من القانون يتناول كل ما يستحقه الموظف او المستخدم من الاجور والمخصصات عن اي منصب و صفة او سبب كان ومن أية دائرة رسمية او شبه رسمية او مصدر أهلي 0
وكذلك المخصصات الممنوحة بحكم اي قانون آخر 0
4 – لا يدفع للموظف او المستخدم العراقي ( عدا الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحد الاعلى للدرجة الاولى ) بحال من الاحوال اكثر من – / 250 دينارا في الشهر عن الرواتب والمخصصات والاجور عموما سواء منها ما تناوله التحديد الوارد في المادة الاولى او ما استثنته المادة الثانية عملا بالمادة الثالث من القانون 0
5 – لغرض احتساب النسبة المذكورة اعلاه يؤخذ مجموع المخصصات السنوية مقياسا لتحديد الاجور والمخصصات 0
6 – تضمنت الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة من التعديل استثناء من سبق استثناؤهم من النسبة 40 % من الراتب بقرار من مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ منحهم تلك المخصصات حتى تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0 ويترتب على ذلك ما يلي : –
أ – ان اجور الخدمات الخاصة المقررة من قبل مجلس الوزراء للمهندسين ومعاونيهم بنسبة 15 % من الراتب لقاء اشتغالهم داخل حدود البلدية مضافا اليها 15 % من الراتب عن الاشتغال خارج حدود البلدية غير المشمولة بنسبة ال 40 % من الراتب اعتبارا من تاريخ منحها لغاية 28 / 6 / 1960 وأنها اصبحت مشمولة بالنسبة المذكورة اعتبارا من 29 / 6 / 1960 0
ب – حدد مجلس الوزراء اجور محاضرات الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمعلمين ب 75 % من الراتب بما فيها المخصصات الاخرى وعليه فأن هذه الاجور غير مشمولة بالتحديد اعتبارا من تاريخ منحها لغاية 28 / 6 / 1960 وانها اصبحت مشمولة بالتحديد بعد هذا التاريخ 0 ولا بد من استحصال مصادقة مجلس الوزراء على ما يزيد عن النسبة 40 % من الراتب اما اجور محاضرات بقية الموظفين والمستخدمين من غير الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمعلمين فإنها مشمولة بالنسبة 40 % من الراتب مع الاجور والمخصصات الاخرى اعتبارا ن 8 / 12 / 1958 0
ج – حدد مجلس الوزراء اجور ومخصصات الفنيين والفنانين في دار الإذاعة والتلفزيون بنسبة 75 % من الراتب وعليه فان هذه الاجور والمخصصات غير مشمولة بنسبة ال 40 % من الراتب اعتبارا ن تاريخ منحها لغاية 28 / 6 / 1960 وانها اصبحت مشمولة بعد التاريخ المذكور ولا بد من استحصال مصادقة مجلس الوزراء على ما يزيد عن النسبة 40 % من الراتب 0
7 – على محاسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية اشعار دائرة الموظف او المستخدم الاصلية بالأجور او المخصصات التي تصرف اليه تنفيذا لاحكام هذا القانون كما ان على محاسبي الدوائر الرسمية في نهاية السنة المالية إجراء حساب سنوي للأجور او المخصصات التي تقاضاها الموظف او المستخدم وحسم المبالغ المصروفة زيادة عن الحد المقرر من اول راتب او مخصصات يتقاضاها الموظف او المستخدم وتقيد إيرادا للخزينة ويكون هؤلاء المحاسبون مسؤولين عن المبالغ التي تدفع خلافا لاحكام هذا القانون 0
و 0 وزير المالية
عبد اللطيف الشواف
منشور عام
الملحق4
الحاقا بمنشورنا المرقم 5161 والمؤرخ في 30 / 4 / 1960
تلغى الفقرة الخامسة من منشورنا المشار اليه اعلاه وتحل محلها الفقرة التالية :
( 5 ) ان تشمل هذه الاوامر من استقال من الموظفين وأعيد تعيينه براتب اعلى بسبب حصوله على شهادة دراسية اعلى من شهادته على ان يطرح من مدة القدم المذكورة المدة الواقعة بين تاريخ استقالته وإعادة تعيينه براتب اعلى وبين تاريخ استحقاقه الترفيع الى الراتب المذكور بمضي المدة 0
عبد اللطيف الشواف
و 0 وزير المالية