تعليمات الخدمة المدنية في معالجة الموظف او المستخدم خارج العراق على نفقة الحكومة

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في معالجة الموظف او المستخدم خارج العراق على نفقة الحكومة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في معالجة الموظف او المستخدم خارج العراق على نفقة الحكومة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –
( 1 ) اذا اصيب الموظف او المستخدم بمرض يستلزم المعالجة خارج العراق فعلى دائرته ان تحيله الى وزارة الصحة للحصول على التقرير الطبي اللازم من الهيئة الطبية وفق الفقرة الثانية من هذه التعليمات 0
( 2 ) – أ – على اللجان الطبية ذات الاختصاص ان تشخص المرض بتعبير علمي واضح وان يتضمن تقريرها تعذر معالجته في العراق واسباب ذلك كعدم وجود الوسائل اللازمة او الاخصائيين 000 الخ 0
ب – ان تؤكد بصورة جازمة ان المرض ناشئ من جراء الخدمة ولا يؤخذ بالتقارير الطبية التي لا تتضمن ذلك بصورة صريحة 0
ج – تعيين المدة المقتضية للمعالجة خارج العراق عند وضع التقرير ويجوز تعديل هذه المدة بمدة اخرى تعين بقرار من اللجنة الطبية في بلد المعالجة 0 وتصادق عليه الممثلية العراقية في ذلك البلد على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء 0
د – تعيين المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه 0
ه – اذا تعذر على اللجنة الطبية تعيين المستشفى فيترك تعيين المستشفى او المعهد الذي يؤمل ان تكون المعالجة فيه افضل من غيره لرأي الممثلية العراقية او من يرعى المصالح العراقية في بلد المعالجة 0
0 3 ) اذا اقرت اللجنة الطبية ضرورة المعالجة خارج العراق بناء على توفر الشروط الواردة في الفقرة ( 2 ) من هذه التعليمات فعلى وزارة الصحة – باعتبارها الجهة المسؤولة عن اعمال اللجنة الطبية – استحصال قرار من مجلس الوزراء للمعالجة خارج العراق بتأييد من وزير المالية 0
( 4 ) اذا احيل الموظف او المستخدم وهو تحت العلاج على التقاعد او انهيت خدماته لأي سبب كان فان معالجته تبقى مستمرة على نفقة الحكومة 0
( 5 ) تتحمل الحكومة جميع نفقات معالجة الموظف او المستخدم خارج العراق في المستشفى الموصى بمعالجته فيه وبالدرجة التي تستحقها في الأنظمة المرعية للمعالجة في العراق وكذلك ثمن الادوية التي توصى ادارة المستشفى بشرائها لغرض المعالجة على ان تعزز بالمستندات الاصولية اللازمة 0
( 6 ) تصرف للموظف او المستخدم نفقات السفر الحقيقية ونفقات الامتعة الضرورية والنفقات الاكمالية ورسوم جواز السفر وفق نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل 0
( 7 ) يتم السفر بالطائرة إلا اذ أوصت اللجنة الطبية ان يتم بالوسائط الاخرى 0
( 8 ) تبدأ مدة المعالجة من تاريخ دخول الموظف او المستخدم المستشفى او المعهد وحتى تاريخ خروجه منه وتعتبر هذه المدة إجازة مرضية ان كان الموظف او المستخدم يستحقها والا فتعتبر إجازة اعتيادية براتب او بدونه حسب استحقاقه اما المدد الاخرى التي تبدأ من تاريخ الانكفاء من الوظيفة حتى دخول المستشفى ومن تاريخ الخروج من المستشفى حتى الالتحاق بالوظيفة فتحسب إجازة اعتيادية براتب او بدونه حسب الاستحقاق 0
( 9 ) على الدوائر ذات العلاقة تزويد المؤسسات العراقية في الخارج – بواسطة مديرية المحاسبات العامة – بجميع المعلومات الخاصة بالمريض قبل سفره بمدة كافية ليحجز له محل في المستشفى الذي سيعالج فيه وعند تعذر حجز المحل لأسباب استثنائية تتحمل الحكومة نفقات سكنى ومعيشة الموظف والمستخدم المريض قبل دخوله المستشفى بواسطة المؤسسة العراقية في الخارج على ان تعزز بمستندات اصولية وان لا تزيد المدة عن 15 يوما 0
( 10 ) تصرف نفقات المعالجة بواسطة المؤسسة العراقية في الخارج وفق المستندات المؤيدة للصرف التي تقدمها المؤسسة الى مديرية المحاسبات العامة وعند عدم وجود مؤسسة عراقية فالموظف او المستخدم نفسه يصرف المبالغ الضرورية على ان بقدم المستندات المعززة للصرف مصدقة من المستشفى الى مديرية المحاسبات العامة للتسوية 0
( 11 ) للوزير المختص ان يدفع الراتب سلفا عن مدة المعالجة وللمريض ان يطلب سلفة معينة محسوبة على النفقات التي تقتضى الضرورة ان يصرفها الموظف او المستخدم نفسه ويتم صرف هذه السلفة بموافقة مديرية المحاسبات العامة ان كان المبلغ نفسه ويتم صرف هذه السلفة بموافقة مديرية المحاسبات العامة ان كان المبلغ لا يتجاوز – / 150 دينارا وبموافقة وزير المالية ان زاد على ذلك
( 12 ) بعد ان تتم معالجة الموظف او المستخدم او عندما تقرر الجهة الطبية وجوب عودته الى محل عمله او اقامته الاعتيادي ( لإمكان إكمال المعالجة في العراق او لان حالة المريض تتطلب ذلك ) فعليه ان يقدم قائمة تتضمن مقدار ما انفقه من المصروفات الحقيقية في العودة معززة بالمستندات ومصدقة من مراجعها المختصة ومؤيدة من رئيس دائرته خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر من تاريخ عودته الى العراق اما اذا توفي اثناء المعالجة او بعد عودته فعلى ورثته تقديم هذه القائمة ضمن المدة المذكورة 0
( 13 ) لا يجوز ان تتجاوز مدة معالجة الموظف او المستخدم في المستشفى التسعين يوما ويجوز معالجته خارجها شهرا آخر اذا قرر الطبيب المعالج ذلك لأسباب تتعلق بالمستشفى او بسير المرض وبعدها يجب اعادته الى العراق 0
( 14 ) تحمل الحكومة نفقات نقل جثمان الموظف او المستخدم الذي يتوفى اثناء معالجته في الخارج الى محل اقامته الاعتيادي 0
( 15 ) تراعى الأسس التالية في معالجة موظفي الخدمة الخارجية ومستخدميها على نفقة الحكومة 0
أ – اذا نشأ مرض الموظف او المستخدم الخارجي اثناء ومن جرائها فعلى رئيس المؤسسة العراقية في ذلك البلد ان يحيله الى الهيئة الطبية الرسمية في وزارة الصحة في البلد الأجنبي لغرض فحصه وتشخيص مرضه 0
ب – اذا أيدت الهيئة المذكورة في الفقرة السابقة ان مرض الموظف او المستخدم ناتج بسبب وظيفته وان من الممكن معالجته في نفس ذلك البلد لمدة معينة فيرسل التقرير للمصادقة عليه من قبل اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة ببغداد
ج – اذا أيدت اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة ببغداد تقرير الهيئة الطبية في البلد الاجنبي فتتحمل الخزينة كافة نفقات معالجته للمدة المعينة على ان تتخذ الإجراءات اللازمة بموجب هذه التعليمات 0
د – اذا تضمن تقرير الهيئة الطبية في البلد الاجنبي الايصاء بمعالجة الموظف او المستخدم الخارجي في بلد اجنبي آخر معين فيعرض التقرير المذكور على اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة ببغداد فان اقرت امكان معالجته في العراق فيستدعى الموظف لهذا الغرض والا فيرسل الى البلد الاجنبي الذي عينته الهيئة الطبية في البلد الذي يعمل فيه وفقا لهذه التعليمات 0
( 16 ) تسترد السلفات المدفوعة للموظف او المستخدم عند ذهابه للمعالجة خارج العراق من المبالغ التي يستحقها عن نفقات المعالجة 0
( 17 ) تصرف نفقات المعالجة محسوبا على المادة المختصة من الميزانية على ضوء ما ورد في هذه التعليمات 0
( 18 ) تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد ( 42 ) لسنة 1956 وتعليمات الخدمة المدنية عدد ( 55 ) لسنة 1956 0
( 19 ) تسري هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960
و 0 وزير المالية
عبد اللطيف الشواف