عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في الدورات التدريبية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من القانون نفسه اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تهدف الفقرة ( 9 ) من تعليمات الخدمة المدنية عدد / 18 لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي : –
9 – يمنح القدم المبحوث عنه في الفقرتين السابعة والثامنة المتقدمتي الذكر بقرار من مجلس الخدمة العامة بعد رفع الموظف طلبا بذلك الى المجلس المذكور عن طريق مرجعه المختص ويتم بأمر وزاري او اداري يصدر طبقا لقرار مجلس الخدمة العامة بهذا الشأن 0
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 11 / 1960
عبد اللطيف الشواف
و 0 وزير المالية