عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في اجور المحاضرات
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – عند اختيار المحاضرين يجب ان يفضل غير الموظف على الموظف وإذا مست الحاجة لاختيار الموظف في القاء المحاضرات فيعطه الاجرة المقدرة في هذه التعليمات بدون تفريق بينه وبين غير الموظف بشرط ان يوافق رئيس دائرته خطيا على إلقائه المحاضرات بعد اعطائه المعلومات الآتية : –
أ – عدد المحاضرات التي ستلقى في كل اسبوع ومحل إلقائها والزمن الذي تستغرقه كل منها 0
ب – الاجرة المقترح دفعها عن كل محاضرة او دورة المحاضرات كلها 0
ج – المدة المقررة لاستخدام الموظف في القاء المحاضرات 0
2 – على الجهة التي تقرر استخدام المحاضر ان تصدر امرا بذلك تبين فيه المعلومات الواردة في الفقرات ( أ – ج ) من المادة الاولى اعلاه وموافقة رئيس دائرته ان كان المحاضر موظفا 0
3 – يستحق المحاضر غير الموظف اجور محاضراته من تاريخ صدور الأمر بذلك اما الموظف فيستحقها من تاريخ مباشرته في القاء المحاضرات بعد موافق رئيس دائرته ولا يعطي المحاضر موظفا كان او غير موظف اجور نقل للذهاب الى محل القاء المحاضرات ومنه داخل حدود البلدية 0
4 – على الدائرة او المدرسة التي تستخدم الموظف محاضرا ان ترفع في ختام كل شهر او دورة تدريسية تقل مدتها عن ثلاثة أشهر بيانا الى رئيس دائرته يتضمن عدد المحاضرات التي ألقاها خلال المدة التي يتناولها البيان ، ومجموع الاجور التي دفعت عنها 0
5 – يعتبر رئيس الدائرة مسؤولا عن تدقيق البيانات المبحوث عنها في المادة السابقة 0
6 – يعطي الموظف اجور المحاضرات المسموح بها في هذه التعليمات عند إلقائها في المدارس او الدورات التدريبية والتدريسية فعلا ولا يحق لموظفي نفس المدرسة المحسوبين على ملاكها الدائم القاء المحاضرات في المدرسة نفسها وتناول اجور المحاضرات إلا اذا كانت هذه المحاضرات في المدرسة نفسها وتناول اجور المحاضرات إلا اذ كانت هذه المحاضرات تزيد عن الساعات المقررة لهم 0
7 – اجور المحاضرات في المعاهد العالية لذوي الألقاب العلمية : –
أ – تمنح اجرة قدرها 500 / 1 دينارا عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل ( لقب أستاذ ) 0
ب – تمنح اجرة قدرها 250 / 1 دينار عن المحاضرة التي يلقيها من يحمل لقب ( مساعد أستاذ ) 0
ج – تمنح اجرة قدرها – / 1 دينار عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب ( مدرس ) 0
د – تمنح اجرة قدرها ( 650 ) فلسا عن المحاضرة الواحدة التي يلقيها من يحمل لقب ( مدرس معيد ) 0
وتصرف الاجور المذكورة على أساس الألقاب العلمية بغض النظر عن الرواتب 0
8 – اجور المحاضرات في المعاهد العالية لمن لا يحمل لقبا علميا وتعطى على أساس راتبه ، وفق النسب التالية : –
أ – 200 / 1 دينار عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى – / 100 دينار فما فوق 0
ب – – / 1 دينار عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى ( 70 – 90 ) دينارا 0
ج – 800 فلس للمحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى ( 50 – 65 ) دينارا 0
د – 650 فلسا للمحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى – / 45 دينارا فما دون –
ه – 500 فلس للمحاضرة التي يلقيها رجال الدين في الدروس الدينية فقط ( على ان لا تتجاوز مجموعها – / 15 دينارا شهريا ) 0
9 – اجور المحاضرات في المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات : –
أ – تمنح اجرة قدرها ( 500 ) فلس عن كل محاضرة في المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات 0
ب – تمنح اجرة قدرها ( 400 ) فلس عن كل محاضرة في المدارس المتوسطة 0
ج – تعطى نفس الاجور لرجال الدين في الدروس الدينية فقط على ان لا يتجاوز مجموعها – / 15 دينارا شهريا 0
د – تقسم الدورات لغرض هذه التعليمات الى قسمين دورات عالية وهي التي يقبل فيها خريجو المدارس الاعدادية فما فوق وتمنح اجور المحاضرة فيها وفق النسب المقررة لمحاضرات التي تلقى في المعاهد العالية ، ودورات اعتيادية بمستوى الدراسة الثانوية او اقل وتكون اجرة المحاضرة التي تلقى فيها ( 450 ) فلسا وعلى أساس هذه التقسيم تقرر وزارة المعارف نوع الدورة وأجرة المحاضرة فيها 0
10 – اجور المحاضرات في المدارس الابتدائية : –
أ – تمنح اجرة قدرها ( 250 9 فلسا عن المحاضرة الواحدة في المدارس الابتدائية بصورة عامة بما فيها مراكز مكافحة الأمية 0
ب – تعطى نفس الاجرة لرجال الدين عن المحاضرة التي تلقى في الدروس الدينية على ان لا يزيد مجموعها على – / 12 دينار ا شهريا 0
11 – تطبق المقاييس المذكورة في المواد (_ 7 – 10 ) على من كان غير موظف من المحاضرين بعد ان تبين الدرجة العلمية التي يحملها او الراتب الذي يستحقه لو كان موظفا ولا يجوز ان يزيد مجموع اجور المحاضرات التي يستوفيها خلال الشهر عن مقدار الراتب الشهري مع مخصصات غلاء المعيشة التي يستحقها لو عين موظفا بموجب القوانين المرعية 0
12 – يجب ان تزيد اجور المحاضرات عن 40 % من الراتب مع المخصصات الاخرى ولمجلس الوزراء رفع النسبة المذكورة للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمعلمين فقط 0
13 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 36 ) لسنة 1956 0
14 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
و 0 وزير المالية
هاشم جواد