تعليمات الخدمة المدنية في المخصصات الطبية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في المخصصات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في المخصصات الطبية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 – ج ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –
تمنح المخصصات الطبية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية بموافقة وزير المالية وفق ما هو مبين ادناه : –
أ – يمنح الموظفون والمستخدمون الذين يقومون بمهام في الطب العدلي او يعملون في فروع البكتريولوجي او الاشعة او ذرة او أمراض السل والجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل والحميات وكذلك الاطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية مخصصات بدل عدوى بنسبة لا تجاوز 25 % من رواتبهم كما وتمنح هذه المخصصات ايضا الى الذين يشتغلون فعلا في مكافحة الأوبئة الوافدة مدة استمرار الوباء فقط 0
ب – تعين حالة الوباء الوافد وتحدد مناطقه ببيان يصدره الوزير المختص 0
ج – يستحق الموظفون والمستخدمون الذين يشتغلون فعلا في مكافحة الوباء المخصصات المذكورة اعتبارا من تاريخ مباشرتهم بمكافحة الوباء في المناطق الموبوءة حتى تاريخ انفكاكهم عن العمل او صدور بيان من الوزير المختص يعلن فيه زوال حالة الوباء 0
د – تمنح المخصصات المذكورة للأطباء العدليين بنسبة 50 % من رواتبهم الاسمية 0
2 – المخصصات الخاصة 0
يمنح الموظفون والمستخدمون الذين يشتغلون في المستوصفات السيارة مخصصات خاصة بنسبة لا تتجاوز 25 % من رواتبهم طيلة مدة اشتغالهم في المستوصفات المذكورة نهرية كانت ام برية 0
3 – مخصصات بدل العيادة والمخصصات الاضافية للصيادلة 0
أ – تعين الخدمات الطبية التي يمنع شاغلوها من ممارسة مهنتهم خارج اوقات الدوام الرسمي ببيان يصدره الوزير المختص بموافقة وزير المالية 0
ب – اولا – يمنح الاطباء الموظفون والمستخدمون الذين يقرر منعهم من مزاولة المهنة مخصصات بدل عيادة بنسبة لا تزيد عن 25 % من رواتبهم تعويضا لهم عن منعهم من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام الرسمي وبشرط قيامهم بأعمال اضافية بحيث تقطع عنهم هذه المخصصات عند قيامهم بها 0
ثانيا – يمنح الصيادلة الموظفون والمستخدمون الذين يقرر منعهم من مزاولة المهنة مخصصات بدل عيادة بنسبة لا تزيد على 25 % من رواتبهم تعويضا لهم عن منعهم من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام الرسمي بشرط قيامهم بأعمال اضافية بحيث تقطع عنهم هذه المخصصات عند عدم قيامهم بها 0
ج – لا يجوز للطبيب الذي منع من ممارسة المهنة فتح عيادة خاصة به ولا قبول المرضى في محل سكناه إلا اذا كان حائزا على إجازة الممارسة إسعاف الحالات الخطرة والمستعجلة وفحص من يعيلهم من اقربائه ومعالجتهم ، وتقديم المشورة الطبية بناء على طلب طبيب ممارس بغية الاستفادة من اختصاصه وخبرته 0
د – تقطع مخصصات بدل العيادة والمخصصات الاضافية عن مستحقيها عند نقلهم الى خدمة غير مشمولة بالمنع اعتبارا من تاريخ الانفكاك 0
ه – تمنح مخصصات بدل العيادة والمخصصات الاضافية من تاريخ الأمر الذي يصدره الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية على منحها 0
4 – المخصصات المقطوعة للممرضات 0
تمنح الممرضات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط ، مخصصات مقطوعة قدرها – / 6 دنانير شهريا طيلة مدة اشتغالهم في المستشفيات والمستوصفات المذكورة وتقطع عنهن عند انتقالهن الى مؤسسات صحية اخرى 0
5 – مخصصات الاوبئة البيطرية 0
يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم بمكافحة الامراض الوبائية مخصصات بنسبة لا تتجاوز 25 % من رواتبهم وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم بمكافحة الوباء في المناطق الموبوءة على ضوء بيان الوزير المختص الذي يحدد فيه المناطق المذكورة حتى تاريخ الانفكاك عن عملهم او صدور بيان من الوزير المختص بزوال الوباء ورفع الحجر والتقيدات الصحية 0
6 – تقطع المخصصات المبحوث عنها في الفقرات السابقة عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالعطلة الصيفية او الاجازة الاعتيادية او الدراسية او المرضية او ايفاده خارج العراق 0
7 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 50 لسنة 1956 0
8 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 / 4 / 1960 0
و 0 وزير المالية
هاشم جواد