عنوان التشريع: تخصيص راتب تقاعدي لعيال الموطن العراقي الذي يقتل او يصاب بعجز دائمي من جراء الحرب التي شنها النظام الفارسي على العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 478
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21– 4 – 1981 ما يلي :
1 – يخصص راتب تقاعدي الى عيال المواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق لحقوق تقاعدية الذي يقتل او الذي يصاب بعجز دلئمي من جراء الحرب التي شنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 بما يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة / 1971 المعدل .
2 – تطبق احكام القانون المذكور فيما يتعلق بالتخصيص والاستحقاق .
3 – تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المشمولين به اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة