عنوان التشريع: يعدل راتب الموظف المستقيل اذا اعيد الى الوظيفة الى الراتب الذي كان يتقاضاه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 514
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23– 4 – 1981 ما يلي :
1 – يعدل راتب الموظف المستقيل الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة اذا اعيد تعيينه موظفا براتب يقل عن راتبه السابق .
2 – تراعى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1930 في 27 – 12 – 1980 .
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة