يعدل راتب الموظف المستقيل اذا اعيد الى الوظيفة الى الراتب الذي كان يتقاضاه

      التعليقات على يعدل راتب الموظف المستقيل اذا اعيد الى الوظيفة الى الراتب الذي كان يتقاضاه مغلقة

عنوان التشريع: يعدل راتب الموظف المستقيل اذا اعيد الى الوظيفة الى الراتب الذي كان يتقاضاه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 514
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23– 4 – 1981 ما يلي :
1 – يعدل راتب الموظف المستقيل الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الاستقالة اذا اعيد تعيينه موظفا براتب يقل عن راتبه السابق .
2 – تراعى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1930 في 27 – 12 – 1980 .
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة