عنوان التشريع: قرار رقم 437 تخصيص الدور المشيدة في ناحية الربيع الى محافظة التأميم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 437
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9– 4 – 1981 ما يلي :
1 – يتم تخصيص الدور المشيدة في ناحية الربيع في محافظة التأميم ( البالغة 250 دارا ) الى محافظة التأميم . وتسجل باسم الحكم المحلي للمحافظة المذكورة ارضا وبناء لغرض توزيعها على المواطنين بالطرق الاصولية .
2 – تتولى لجنة شؤون الشمال والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة