عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (34) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-14 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14– 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تصدق الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بخارست بتاريخ 13 – 2 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية في تطوير وتعميق علاقات الصداقة الودية وتنظيم العلاقات القنصلية بينهما . فقد تم التوقيع على اتفاقية قنصلية بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية في بخارست بتاريخ 13 – 3 – 1981 ولغرض تنفيذ هذه الاتفاقية . فقد شرع هذا القانون .