قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (34) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (34) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (34) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-14 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14– 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تصدق الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بخارست بتاريخ 13 – 2 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية في تطوير وتعميق علاقات الصداقة الودية وتنظيم العلاقات القنصلية بينهما . فقد تم التوقيع على اتفاقية قنصلية بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية في بخارست بتاريخ 13 – 3 – 1981 ولغرض تنفيذ هذه الاتفاقية . فقد شرع هذا القانون .