عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق تأسيس شركة الخليج لدرفلة الالمينيوم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومات دول الخليج العربي رقم (33) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-14 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14– 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تصدق وثائق تأسيس شركة الخليج لدرفلة الالمنيوم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومات دول الخليج العربي الموقعة في المنامة بتاريخ 10 – 2 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومات دول الخليج العربي على طريق التنمية الصناعية الشاملة لمنطقة الخليج العربي من منظور التعاون الصناعي المنظم ولاهمية المشروعات المشتركة كأساس لتحقيق التنمية المشتركة في الخليج . ولتحقيق التكامل الاقتصادي بينها على اسس اقتصادية وتجارية سليمة . فقد تم التوقيع على وثائق تأسيس شركة الخليج لدرفلة الالمنيوم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومات دول الخليج العربي في المنامة بتاريخ 10 – 2 – 1981 . ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ، فقد شرع هذا القانون .