قانون التعديل الاول لقانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم (95) لسنة/ 1978

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم (95) لسنة/ 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم (95) لسنة/ 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9– 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( والاقامة ) الواردة في عنوان قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم ( 95 ) لسنة / 1978 وعبارة ( او الاقامة ) الواردة في مادة 3 من القانون .

مادة 2
تلغى مادة 1من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 1– يراد بالتعابير التالية ، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الداخلية .
2 – رب الاسرة – الزوج وعند وفاته الزوجة ، او اكبر الاولاد سنا .
3 – المكلف – العراقي الساكن في العراق الذي اتم الثامنة عشر من العمر .
4 – محل السكن – المحل الذي يسكنه المكلف .
5 – السكن الدائم – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما .
6 – السكن الطارئ – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما كالزيارات والتنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم .
7 – استمارة السكن – استمارة المعلومات الخاصة بالمكلف وافراد اسرته الساكنين معه بصفة دائمة ، ويقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها .
8 – استمارة تغيير محل السكن – استمارة تغيير محل سكن المكلف ، يقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها .
9 – مكتب المعلومات – المكتب التابع لمركز شرطة محل سكن المكلف ويتولى حفظ وتنسيق استمارات السكن المودعة لديه وتأشير تغيير محل سكن المكلف واشعار مكتب المعلومات بمركز شرطة محل السكن الجديد وفق احكام هذا القانون .

مادة 3
تلغى مادة 2 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 2 :
1 – يستثنى السكن الطارئ من احكام هذا القانون .
2 – رب الاسرة مسؤول عن املاء استمارة السكن وعليه تدوين جميع البيانات والمعلومات المدرجة فيها المتعلقة به وبأفراد اسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه خلال المدة التي يحددها الوزير وتعتبر الاستمارة التي يقدمها رب الاسرة شعارا بتقديمها من قبل كل فرد منهم .
3 – يعتبر بحكم رب الاسرة لاغراض هذا القانون كل مكلف يسكن بمفرده ويكون مسؤولا عن تنفيذ ما ورد بالبند ( 2 ) من هذه المادة .
4 – أ – على كل مكلف يغادر العراق لاغراض الدراسة او العمل اخبار مكتب المعلومات المختص بذلك وبيان الجهة التي يروم السفر اليها وتستثنى من ذلك حالات المغادرة لاغراض السياحة والمعالجة والمشاركة في الوفود الرسمية والايفادات والدورات التدريبية وما شابه ذلك .
ب – يكون رب الاسرة مسؤولا عن الاخبار المبين في الفقرة ( أ ) من هذا البند اذا كان الشخص المغادر قاصرا .
جـ – على كل عراقي يعود الى العراق ولم يسبق له املاء استمارة السكن مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة عند سكناه معها ، او املاء استمارة سكن باسمه في حالة سكناه بصورة مستقلة عن اسرته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخوله العراق واذا كان هذا الشخص قاصرا فيكون رب الاسرة مسؤولا عن هذه المراجعة لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة .

مادة 4
تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 5 : اذا غير المكلف محل سكنه الدائم بصورة منفردة او مع افراد اسرته او بعضهم فعليه مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاملاء استمارة تغيير محل السكن ومراجعة مكتب المعلومات في محل السكن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

مادة 5
تلغى مادة 6 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 6 :
1 – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية مسؤولية التأكد من املاء الساكنين لديهم بصفة دائمة استمارة السكن وتقديمها فعلا الى مكتب المعلومات المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ السكن وفي حالة انتهاء هذه المدة وعدم مراجعة هؤلاء فعليهم اشعار مكتب المعلومات المختص بذلك .
2 – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية تقديم البيانات والمعلومات اليومية وفقا للتفاصيل التي تطلبها الجهات الامنية المختصة بالنسبة للساكنين لديهم بصفة سكن طارئ .

مادة 6
تحذف مادة 7 من القانون .

مادة 7
يلغى البند ( 1 ) من مادة 8 من القانون ويحل محله ما يأتي :
1 – يكون رب الاسرة مسؤولا عن تبليغ مكتب المعلومات عن وقائع الزواج والولادة والطلاق والوفاة خلال مدة ( 90 ) يوما من تاريخ وقوعها بموجب استمارة يملؤها لهذا الغرض .

مادة 8
تلغى الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) من مادة 9 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ب – بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل من قدم معلومات كاذبة بقصد التمويه .

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 عالج موضوع الاخبار عن وصول الاجنبي وتحديد محل اقامته والتبليغ عند تغييره او انتقاله الى منطقة او بلدة غير التي يقيم فيها ، لذا ارتؤى استبعاد اقامة الاجانب من احكام قانون تنظيم محلات السكن داخل العراق رقم 95 لسنة 1978 وبغية تعديل بعض الاحكام الواردة في القانون الاخير تذليلا لبعض الصعوبات العملية التي قد تحدث عند تطبيقه . شرع هذا القانون .