عنوان التشريع: حل ستة جمعيات تعاونية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة ( 58 ) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1929 في 27 – 12 – 1980 والتعليمات المرفقة بكتاب مكتب السيد النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 6 / 18 / 990 في 11 – 2 – 1981 . قررنا حل الجمعيات التعاونية الانتاجية :
1 – الجمعية التعاونية الانتاجية الحرفية لعمال الصباغة في بغداد .
2 – الجمعية التعاونية الانتاجية للمخابز والافران .
3 – الجمعية التعاونية الانتاجية الحرفية لعمال النجارة في واسط .
4 – الجمعية التعاونية للاسر المنتجة في المدينة العمالية .
5 – الجمعية التعاونية الانتاجية لتصليح وصيانة السيارات .
6 – الجمعية التعاونية الانتاجية لعمال الخياطة في النجف .
رئيس الاتحاد التعاوني العام