قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المخلة

      التعليقات على قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المخلة مغلقة

عنوان التشريع: قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المخلة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 61 ) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل . قررنا قيام لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة لمشكلة في الاتحاد التعاوني الاسكاني بتصفية الجمعيات التعاونية الانتاجية والحرفية المنحلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1929 في 27 – 12 – 1980 وتعليمات مكتب السيد النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 6 / 18 / 990 في 11 – 2 – 1981 .
رئيس الاتحاد التعاوني العام