عنوان التشريع: نظام التعديل السابع للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني (المعدل)
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من مادة 8 عشرة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ( 110 ) لسنة 1974 ( المعدل ) . اصادق على التعديل التالي :
مادة 1
1 – تضاف عبارة ( او يروم مزاولتها ) بعد عبارة ( ممن يزاول الزراعة ) الواردة في الفقرة ( 1 ) من مادة 6 من النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني ( المعدل ) . 2 – تضاف عبارة ( او اضيف للكمبيالة والكفالة التضامنية ) الى اخر البند ( د ) من الفقرة ( 6 ) من مادة 6 .
مادة 2
تضاف عبارة ( وللمصرف ان يؤمن على وسيلة الانتاج ضد اخطار الحريق والفيضان والانغمار والزوابع بدلا من التأمين على الضمانات الموثقة لقروضه او اضافة اليها ) الى اخر الفقرة ( 1 ) من المادة العاشرة .
مادة 3
تضاف عبارة ( وللمدير العام تقسيط الفائدة المستحقة مع فائدة التأجيل اذا تعذر على المستلف تسديدها ) الى اخر الفقرة (1 ) من مادة 3 عشرة .
مادة 4
تحذف الفقرة ( 4 ) من مادة 8 عشرة .
مادة 5
تحذف الفقرة ( 1 ) من مادة 2 والعشرين ويحل محلها ما يلي / ” 1 – تقرير مبالغ القروض وفقا للصلاحيات التي يخولها له المجلس بين حين واخر ” .
مادة 6
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي