عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 1 لسنة 1979
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية والعشرين من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 143 لسنة 1976 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا : قررنا اصدار النظام التالي :
مادة 1
تضاف الفقرة ( 9 ) التالية الى ( مادة 9 ) من النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ( 1 ) لسنة 1979 وكالآتي : – 9 – مديرية تحريات التربة ” فقط في دائرة مختبرات المنطقة الوسطى ” يرأسها موظف بدرجة مهندس له خبرة بأعمال واختصاصات المديرية يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ومعاونيهم ومساعدي المختبر والحفارين والعمال بمختلف اختصاصاتهم ويرتبط برئيس دائرة مختبرات المنطقة الوسطى وتقوم بتنفيذ مشاريع تحريات التربة .
مادة 2
تضاف الى الفقرة ( 2 ) من المادة العاشرة ( مديرية تحريات التربة ) وكالاتي :
2 – دائرة مختبرات المنطقة الوسطى / تتألف من :
أ – مكتب رئيس الدائرة .
ب – المجلس الاستشاري .
جـ – شعبة الشؤون المالية .
د ـ شعبة الشؤون الادارية .
هـ – مديرية المختبر المركزي في بغداد .
و – مديرية شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة الوسطى هي ( ديالى ، الانبار ، صلاح الدين ، واسط ) .
ز – مديرية تحريات التربة .
ح – مختبرات المحافظات المبينة بالفقرة ( و ) .
ط – قسم صيانة الاجهزة .
مادة 3
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الاسكان والتعمير