عنوان التشريع: قرار رقم 465 اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 465
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – للمحافظ والقائمقام ومدير الناحية ان يجري التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية ، المعاقب عليها بموجب الفقرة ( 9 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 548 ) في 28 – 4 – 1979 ويخول الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشأن .
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة