قرار رقم 465 اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية

      التعليقات على قرار رقم 465 اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 465 اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 465
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – للمحافظ والقائمقام ومدير الناحية ان يجري التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية ، المعاقب عليها بموجب الفقرة ( 9 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 548 ) في 28 – 4 – 1979 ويخول الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشأن .
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة