قرار رقم 474 يصرف للزوج العراقي المتزوج ايرانية عند طلاقها او تسفيرها مبلغ اربعة آلاف ديناراً اذا كان عسكريا و2500 دينارا اذا كان مدنيا

      التعليقات على قرار رقم 474 يصرف للزوج العراقي المتزوج ايرانية عند طلاقها او تسفيرها مبلغ اربعة آلاف ديناراً اذا كان عسكريا و2500 دينارا اذا كان مدنيا مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 474 يصرف للزوج العراقي المتزوج ايرانية عند طلاقها او تسفيرها مبلغ اربعة آلاف ديناراً اذا كان عسكريا و2500 دينارا اذا كان مدنيا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 474
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعية الايرانية مبلغ قدره اربعة الاف دينار اذا كان عسكريا والفان وخمسمائة دينار اذا كان مدنيا في حالة طلاق زوجته او في حالة تسفيرها الى خارج القطر .
2 – يشترط في منح المبلغ المشار اليه في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ثبوت حالة الطلاق او التسفير بتأييد من الجهات الرسمية المختصة واجراء عقد زواج جديد من عراقية .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة