عنوان التشريع: قرار رقم 447 منح المحالين على التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسية مكافأة تعادل رواتب ستة اشهر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 464
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يمنح المحالون على التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسية المشمولين بأحكام الفقرة ( 2 ) من مادة 5 والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة / 1960 المعدل ، مكافأة تعادل الرواتب الاسمية لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة على التقاعد .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتطبق احكامه على من يحال على التقاعد بعد تاريخ نفاذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة