عنوان التشريع: قرار رقم 447 اكتساب مدراء النواحي صفة قاضي جنح عند ممارستهم المهام البلدية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 447
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يكتسب مدراء النواحي صفة قاضي جنح للاغراض المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 198 ) لسنة / 1980 ( المعدل لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة / 1964 ) عند ممارستهم المهام البلدية ضمن الحدود البلدية لوحداتهم الادارية .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة