قرار رقم 447 اكتساب مدراء النواحي صفة قاضي جنح عند ممارستهم المهام البلدية

      التعليقات على قرار رقم 447 اكتساب مدراء النواحي صفة قاضي جنح عند ممارستهم المهام البلدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 447 اكتساب مدراء النواحي صفة قاضي جنح عند ممارستهم المهام البلدية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 447
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يكتسب مدراء النواحي صفة قاضي جنح للاغراض المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 198 ) لسنة / 1980 ( المعدل لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة / 1964 ) عند ممارستهم المهام البلدية ضمن الحدود البلدية لوحداتهم الادارية .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة