قرار رقم 439 فك ارتباط دار التمريض الخاص في مستشفى اليرموك والحاقها

      التعليقات على قرار رقم 439 فك ارتباط دار التمريض الخاص في مستشفى اليرموك والحاقها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 439 فك ارتباط دار التمريض الخاص في مستشفى اليرموك والحاقها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 439
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يفك ارتباط دار التمريض الخاص في مستشفى اليرموك ، من المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية . ويعاد ربطه بمستشفى اليرموك بكافة تجهيزاته .
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة