قرار رقم 436 استحداث مديرية عامة للصحة في محافظتي نينوى والبصرة

      التعليقات على قرار رقم 436 استحداث مديرية عامة للصحة في محافظتي نينوى والبصرة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 436 استحداث مديرية عامة للصحة في محافظتي نينوى والبصرة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 436
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تستحدث مديرية عامة للصحة في كل من محافظتي نينوي والبصرة .
2 – يفك ارتباط المؤسسات الصحية في المحافظتين المذكورتين من مديرية الخدمات الطبية العامة من الناحيتين الادارية والمالية . وتربط بالمديرية العامة المستحدثة في كل من المحافظتين . وتنقل التخصيصات المالية المرصدة للمؤسسات الصحية المذكورة من ميزانية مديرية الخدمات الطبية العامة الى المديريتين العامتين المستحدثتين .
3 – يخول المدير العام لكل من المديريتين المذكورتين الصلاحيات المالية والادارية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بهما بناء على تعليمات يصدرها وزير الصحة .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة