عنوان التشريع: قرار رقم 432 تمليك الارض المشيد عليها الدور في قضاء حديثة الى من قام بتشييدها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 432
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يعمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 140 ) في 26 – 4 – 1969 المتضمن تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قضاء حديثة الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل ، بالنسبة لمن شيدوا دورهم قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور ولم يتم تسجيلها بأسمائهم .
2 – لا يعاد البدل المدفوع من قبل المتجاوزين في قضاء حديثة ممن تم تمليكهم الارض المتجاوز عليها وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 404 ) في 4 – 9 – 1969 .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة