قرار رقم 432 تمليك الارض المشيد عليها الدور في قضاء حديثة الى من قام بتشييدها

      التعليقات على قرار رقم 432 تمليك الارض المشيد عليها الدور في قضاء حديثة الى من قام بتشييدها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 432 تمليك الارض المشيد عليها الدور في قضاء حديثة الى من قام بتشييدها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 432
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يعمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 140 ) في 26 – 4 – 1969 المتضمن تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قضاء حديثة الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل ، بالنسبة لمن شيدوا دورهم قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور ولم يتم تسجيلها بأسمائهم .
2 – لا يعاد البدل المدفوع من قبل المتجاوزين في قضاء حديثة ممن تم تمليكهم الارض المتجاوز عليها وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 404 ) في 4 – 9 – 1969 .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة