عنوان التشريع: قرار رقم 430 منح القرض العقاري للعسكريين الذين يرغبون ببناء دور سكنية لهم في القرى والارياف
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 430
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – يمنح القرض العقاري للعسكريين الذين يرغبون في بناء دور سكنية لهم في القرى والارياف ( خارج حدود البلديات ) بالاضافة الى المنحة المقررة لهم بموجب القانون رقم ( 43 ) لسنة / 1979 . على ان يتم تسجيل الارض المشيدة عليها الدار باسم العسكري في دائرة التسجيل العقاري وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 839 ) في 29 – 5 – 1980 .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة