قرار رقم 405 تمليك دور عائدة لوزارة المالية في قضاء سنجار لشاغليها ببدل

      التعليقات على قرار رقم 405 تمليك دور عائدة لوزارة المالية في قضاء سنجار لشاغليها ببدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 405 تمليك دور عائدة لوزارة المالية في قضاء سنجار لشاغليها ببدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 405
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تملك الدور العائدة الى وزارة المالية في مركز قضاء سنجار لشاغليها بنفس البدل الذي دفعته الدولة ثمنا لها مخصوما منه نسبة 40 % . ويستوفى البدل منهم بثلاثة اقساط سنوية متساوية . وتسترد الدار ممن يتخلف عن دفع القسط السنوي في موعد الاستحقاق دون اي تعويض .
2 – يتم تخصيص عدد مناسب من الدور المذكورة الى عوائل الشهداء من منتسبي القوات المسلحة الذين يرغبون في تملك تلك الدور .
3 – تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة