عنوان التشريع: قرار رقم 405 تمليك دور عائدة لوزارة المالية في قضاء سنجار لشاغليها ببدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 405
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تملك الدور العائدة الى وزارة المالية في مركز قضاء سنجار لشاغليها بنفس البدل الذي دفعته الدولة ثمنا لها مخصوما منه نسبة 40 % . ويستوفى البدل منهم بثلاثة اقساط سنوية متساوية . وتسترد الدار ممن يتخلف عن دفع القسط السنوي في موعد الاستحقاق دون اي تعويض .
2 – يتم تخصيص عدد مناسب من الدور المذكورة الى عوائل الشهداء من منتسبي القوات المسلحة الذين يرغبون في تملك تلك الدور .
3 – تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة