عنوان التشريع: قرار رقم 404 شمول الارض المملوكة للدولة المتجاوز عليها بالبناء في قرى البعاجة والتل واجملية والخصم في الشرقاط باحكام القرار 1397 لسنة 1970
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 404
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – شمول الاراضي المملوكة للدولة او البلدية المتجاوز عليها بالبناء في قرى ( البعاجة والتل واجملية والخصم ) الكائنة ضمن حدود بلدية الشرقاط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1397 ) في 28 – 10 – 1970 . وتقبل طلبات التمليك من قبل المتجاوزين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في القرار المذكور . على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القرار .
2 – يتم تعويض المتجاوزين بالبناء على الاراضي الكائنة ضمن حدود بلدية الشرقاط المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 548 ) في 28 – 4 – 1979 عن قيمة المحدثات المنشأة في الارض التي لا تنطبق عليها شروط التمليك الواردة في الفقرة ( 2 ) من القرار المذكورة . ويتم تعويض المتجاوزين المذكورين بقطع اراضي سكنية ملائمة في موقع مناسب وبدون بدل استثناء من احكام القرار المذكور .
3 – يعفى العسكريون ممن تجاوزوا بالبناء على ارض تعود للدولة او البلديات ضمن حدود بلدية الشرقاط بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 548 ) في 28 – 4 – 1979 من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( 9 ) من القرار المذكور . ويجري تمليكهم الارض المتجاوز عليها بدون بدل .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة