قرار رقم 404 شمول الارض المملوكة للدولة المتجاوز عليها بالبناء في قرى البعاجة والتل واجملية والخصم في الشرقاط باحكام القرار 1397 لسنة 1970

      التعليقات على قرار رقم 404 شمول الارض المملوكة للدولة المتجاوز عليها بالبناء في قرى البعاجة والتل واجملية والخصم في الشرقاط باحكام القرار 1397 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 404 شمول الارض المملوكة للدولة المتجاوز عليها بالبناء في قرى البعاجة والتل واجملية والخصم في الشرقاط باحكام القرار 1397 لسنة 1970
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 404
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – شمول الاراضي المملوكة للدولة او البلدية المتجاوز عليها بالبناء في قرى ( البعاجة والتل واجملية والخصم ) الكائنة ضمن حدود بلدية الشرقاط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1397 ) في 28 – 10 – 1970 . وتقبل طلبات التمليك من قبل المتجاوزين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في القرار المذكور . على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القرار .
2 – يتم تعويض المتجاوزين بالبناء على الاراضي الكائنة ضمن حدود بلدية الشرقاط المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 548 ) في 28 – 4 – 1979 عن قيمة المحدثات المنشأة في الارض التي لا تنطبق عليها شروط التمليك الواردة في الفقرة ( 2 ) من القرار المذكورة . ويتم تعويض المتجاوزين المذكورين بقطع اراضي سكنية ملائمة في موقع مناسب وبدون بدل استثناء من احكام القرار المذكور .
3 – يعفى العسكريون ممن تجاوزوا بالبناء على ارض تعود للدولة او البلديات ضمن حدود بلدية الشرقاط بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 548 ) في 28 – 4 – 1979 من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( 9 ) من القرار المذكور . ويجري تمليكهم الارض المتجاوز عليها بدون بدل .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة