عنوان التشريع: قرار رقم 399 حرمان من ارتكب عملا يخالف مبادئ الحزب والثورة الامتيازات الواردة في قانون نوط الشجاعة ونظام وسام الرافدين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 399
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – لا تمنح الامتيازات الواردة في قانون نوط الشجاعة رقم 14 لسنة / 1981 ونظام تعديل نظام وسام الرافدين رقم ( 5 ) لسنة / 1981 لمن ارتكب عملا يخالف مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي والثورة او امن شارك في ردة تشرين السوداء .
2 – يقتصر منح الامتيازات الواردة في النظام رقم ( 5 ) لسنة / 1981 على حامل وسام الرافدين بالدرجات الواردة في النظام المذكور او من تتوفر فيه شروط هذه الدرجات قبل تاريخ نفاذ القانون رقم ( 57 ) لسنة / 1967 المعدل للقانون رقم ( 87 ) لسنة / 1959 .
3 – تصدر وزارة الدفاع التعليمات اللازمة بصدد منح نوط الشجاعة ووسام الرافدين وتدقيق المعاملات الخاصة بجميع المشمولين باحكام هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 14 ) لسنة / 1981 والنظام رقم ( 5 ) لسنة / 1981 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة