قرار رقم 399 حرمان من ارتكب عملا يخالف مبادئ الحزب والثورة الامتيازات الواردة في قانون نوط الشجاعة ونظام وسام الرافدين

      التعليقات على قرار رقم 399 حرمان من ارتكب عملا يخالف مبادئ الحزب والثورة الامتيازات الواردة في قانون نوط الشجاعة ونظام وسام الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 399 حرمان من ارتكب عملا يخالف مبادئ الحزب والثورة الامتيازات الواردة في قانون نوط الشجاعة ونظام وسام الرافدين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 399
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – لا تمنح الامتيازات الواردة في قانون نوط الشجاعة رقم 14 لسنة / 1981 ونظام تعديل نظام وسام الرافدين رقم ( 5 ) لسنة / 1981 لمن ارتكب عملا يخالف مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي والثورة او امن شارك في ردة تشرين السوداء .
2 – يقتصر منح الامتيازات الواردة في النظام رقم ( 5 ) لسنة / 1981 على حامل وسام الرافدين بالدرجات الواردة في النظام المذكور او من تتوفر فيه شروط هذه الدرجات قبل تاريخ نفاذ القانون رقم ( 57 ) لسنة / 1967 المعدل للقانون رقم ( 87 ) لسنة / 1959 .
3 – تصدر وزارة الدفاع التعليمات اللازمة بصدد منح نوط الشجاعة ووسام الرافدين وتدقيق المعاملات الخاصة بجميع المشمولين باحكام هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 14 ) لسنة / 1981 والنظام رقم ( 5 ) لسنة / 1981 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة