سريان احكام القرار 240 لسنة 1981 على السيارات التي تم تسليمها للعسكريين من حيث السعر والاعفاء من الرسم الكمركي

      التعليقات على سريان احكام القرار 240 لسنة 1981 على السيارات التي تم تسليمها للعسكريين من حيث السعر والاعفاء من الرسم الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام القرار 240 لسنة 1981 على السيارات التي تم تسليمها للعسكريين من حيث السعر والاعفاء من الرسم الكمركي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 391
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 240 ) في 26 – 2 – 1981 على السيارات التي تم تسليمها الى العسكريين عن طريق مديرية الخدمات الشخصية في وزارة الدفاع ، من حيث السعر والاعفاء من الرسم الكمركي .
2 – تعاد المبالغ المدفوعة من قبل العسكريين زيادة عن السعر المحدد بموجب القرار المشار اليه اعلاه . وتعدل مبالغ الاقساط وفقا لذلك .
3 – يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة