عنوان التشريع: سريان احكام القرار 240 لسنة 1981 على السيارات التي تم تسليمها للعسكريين من حيث السعر والاعفاء من الرسم الكمركي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 391
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1981 ما يلي :
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 240 ) في 26 – 2 – 1981 على السيارات التي تم تسليمها الى العسكريين عن طريق مديرية الخدمات الشخصية في وزارة الدفاع ، من حيث السعر والاعفاء من الرسم الكمركي .
2 – تعاد المبالغ المدفوعة من قبل العسكريين زيادة عن السعر المحدد بموجب القرار المشار اليه اعلاه . وتعدل مبالغ الاقساط وفقا لذلك .
3 – يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة