عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام العراق الى ميثاق حماية الموارد الحية لجنوب شرقي المحيط الاطلسي رقم (32) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى ميثاق حماية الموارد الحية لجنوب شرقي المحيط الاطلسي الموقع عليه في روما بتأريخ 23 تشرين الاول عام / 1969 .
مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية الى هذا الميثاق لا يعني بأي حال من الاحوال الاعتراف بما يسمى باسرائيل ، ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها باية علاقات بما يقتضيه تنفيذ الميثاق .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية انضمام العراق الى هذا الميثاق بغية المشاركة مع الدول الاعضاء في حماية الثروة البحرية الحية في تلك المنطقة واستثمارها بشكل موجه لتحقيق حصول جميع الدول الاطراف على موارد هذه المنطقة وكذلك استغلال الثروات الحية في منطقة جنوب شرقي الاطلسي وذلك لعدم وجود مناطق صيد خاصة بالعراق نتيجة انغلاق حدوده المائية بعد توسيع الدول المجاورة له مياهها الاقليمية حيث بات من الضروري انطلاق العراق للبحث عن مناطق صيد اخرى عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف . ولما يحققه الميثاق من اهداف العراق في هذا الشأن خاصة وان اسطول الصيد العراقي كان يمارس عمليات الصيد في هذه المنطقة منذ عدة سنوات وانها تعتبر المورد الاساس للاسماك البحرية التي ترد الى الاسواق المحلية في الوقت الحاضر . ولغرض وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .