عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة ( عاشرا ) من مادة 5 من قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم ( 46 ) لسنة / 1979 ، ويحل محلها ما يلي : عاشرا – تخويل الرئيس بعض صلاحياته الواردة في نظام الخدمة المشار اليه في الفقرة ( اولا ) من مادة 4 والعشرين من هذا القانون .
مادة 2
تلغى الفقرة ( ثالثا ) من مادة 7 من القانون ، ويحل محلها ما يلي : ثالثا – المنشأة العامة لتشغيل مشاريع الماء والمجاري .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل اجراءات ادارة المؤسسة العامة للماء والمجاري وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها باعطاء المرونة الكافية في نطاق تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيسه وكذلك اختصار عنوان المنشأة العامة لتشغيل وادارة وصيانة مشاريع الماء والمجاري بشكل يكفي للدلالة على طبيعة اعمالها . شرع هذا القانون .