قانون تعديل قانون العمل رقم (151)لسنة/1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون العمل رقم (151)لسنة/1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم (151)لسنة/1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-09 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
يضاف ما يلي الى نهاية مادة 7 عشرة من قانون العمل رقم ( 151 ) لسنة / 1970 : ( ويجوز تحديد مدة عقد العمل للاحداث في الاعمال ذات طبيعية المستمرة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ) .

مادة 2
تحذف الفقرتان ( هـ . و ) من مادة 8 والستين بعد المائة من القانون .

مادة 3
اولا – تحل عبارة ( ستة عمال فاكثر ) محل عبارة ( عاملا او اكثر ) الواردة في صدر الفقرة ( ب ) من مادة 2 والسبعين بعد المائة من القانون .
ثانيا – تلغى الفقرة ( هـ ) من مادة 2 والسبعين بعد المائة ويحل محلها ما يأتي :
هـ – اذا رفض العامل قبول العمل الذي رشح له او لم يباشر به او لم يراجع مكتب العمل المختص في الموعد المحدد له بدون عذر مشروع يشطب اسمه من سجلات المكتب ولا يحق له التسجيل مرة اخرى الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ شطب اسمه .

مادة 4
تلغى مادة 7 والسبعون بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 7 والسبعون بعد المائة : لا تسري احكام الفقرة ( جـ ) من مادة 2 والسبعين بعد المائة من هذا القانون على تشغيل افراد اسرة صاحب العمل الذي يعيلهم فعلا .

مادة 5
تلغى مادة 5 والخمسون بعد المائتين ويحل محلها ما يأتي : مادة 5 والخمسون بعد المائتين :
أ – كل من يخالف احكام تنظيم التشغيل والتدريب ، المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار .
ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل الاجنبي خلافا لاحكام المادة ( 181 ) من القانون ، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن شهر ثلاثمائة دينار .

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في القطر وبغية تنظيم عملية تدريب وتشغيل العمال بضمنهم العمال العرب الوافدون الى القطر بما يؤمن حاجة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع الخاص الى الايدي العاملة . شرع هذا القانون .