عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية المطاط الطبيعي الدولية لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-06 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية المطاط الطبيعي الدولية لعام / 1979 المعقودة في جنيف بتاريخ 6 تشرين الاول 1979 .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في الانضمام الى اتفاقية المطاط الطبيعي الدولية لعام / 1979 الموقعة في جنيف بتاريخ 16 تشرين الاول 1979 . فقد شرع هذا القانون .