قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية المطاط الطبيعي الدولية لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية المطاط الطبيعي الدولية لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية المطاط الطبيعي الدولية لسنة 1979 رقم (26) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-06 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 4 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية المطاط الطبيعي الدولية لعام / 1979 المعقودة في جنيف بتاريخ 6 تشرين الاول 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في الانضمام الى اتفاقية المطاط الطبيعي الدولية لعام / 1979 الموقعة في جنيف بتاريخ 16 تشرين الاول 1979 . فقد شرع هذا القانون .