اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية الميزانية العامة

      التعليقات على اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية الميزانية العامة مغلقة

عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية الميزانية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم ” 14 ” لسنة 1972 واستنادا الى مادة 2 منه اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تصنف اوراق مديرية الميزانية العامة كما في الجداول المرفقة .

مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية اعلاه لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوان اخران .

مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في مادة 2 ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها .

مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى المؤسسة العامة للاثار والتراث او الامانة العامة للمركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها .

مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية واجهزة التصوير ( مايكروفلم ) لتنفيذ اغراض هذه التعليمات .

مادة 6
لا يجوز للجنة المشار اليها في مادة 2 اعلاه اتلاف الاوراق الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها او تاريخي فتحها وغلقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام .

مادة 7
عند اتلاف الاوراق تنظم اللجنة محضرا بنسختين يوقعها الرئيس والاعضاء وتحفظ نسخة منها مع قوائم الاوراق في محفظة مختصة .

مادة 8
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسري عليها مدة خمس عشرة سنة .
وزير المالية
أ – الحالي المقترح الملاحظات
1 . قرارات مجلس الادارة 15 سنة 5 سنة لكون الاصل موجود لدى الجهات
للمؤسسات والمصارف التابعة المعنية
لهذه الوزارة
2 . سجلات الواردة 15 سنة 5 سنة
والصادرة السرية والعادية
ب –
1 . الحسابات الختامية 10 سنة 5 سنة
للمؤسسات والمصالح
والشركات والمصارف
2 . الميزانيات الخاصة غير 10 سنة 5 سنة
الداخلة ضمن قانون الميزانية
واوامر الاضافات والتنزيلات
( المناقلات ) المتعلقة بها . 10 سنة 5 سنة
3 . الملاكات والتعديلات 10 سنة 5 سنة
الخاصة بها
4 . معاملات رد مبالغ 10 سنة 10 سنة
مستوفاة بصورة زائدة
او مكررة
5 . التعويضات 10 سنة 10 سنة
جـ –
1 . اضابير تخمينات 5 سنة 2 سنة
الميزانية العامة وما يتعلق
بها من مخابرات كالاضافات
والتنزيلات ( المناقلات )
2 . المخابرات المتعلقة 5 سنة 2 سنة بالنسبة لمعاملات الميزانية العامة
بمعاملات الصرف الخاصة اما فيما يتعلق بالاضابير الخاصة
بالميزانية العامة وخطة التنمية بالمشاريع المحسوبة على اعتمادات
القومية والمؤسسات والمصالح خطة التنمية ترتأي اللجنة ارسالها
والادارات المحلية والبلديات الى مديرية المحاسبات العامة قسم
المشاريع للتصرف بها وذلك لفك
ارتباط قسم المشاريع من مديرية
الميزانية العامة والحاقها بالمديرية المذكورة
3 . المنح والتبرعات 5 سنة 5 سنة
والمساعدات
4 . النشرات والتقارير 5 سنة 2 سنة
والجداول الحسابية
5 . معاملات تحصيل 5 سنة 5 سنة
الايرادات وجداول الجباية
6 . المعاملات المتعلقة 5 سنة 3 سنة
بمتابعة استحصال ديون
الدوائر الرسمية والمؤسسات
شبه الرسمية المترتبة بذمة
بعضها للبعض الاخر
7 . استملاك الاموال غير 5 سنة 5 سنة
المنقولة
8 . السلف والقروض 5 سنة 2 سنة
وحوالات الخزينة التي
تم اطفاؤها
9 . دفاتر توزيع الرسائل 5 سنة 1 سنة
10 . النسخ الزائدة للكتب 5 سنة 1 سنة
الصادرة