عنوان التشريع: قرار رقم 383 استمرار ترفيع الموظف الشهيد حتى الدرجة الثالثة والعامل لغاية ستة درجات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 383
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – اضافة الى الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قوانين وقواعد الخدمة المدنية والتقاعد ، وبعد مضي المدة المقررة قانونا :
أ – يستمر ترفيع الموظف الشهيد ، حتى الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها في قواعد الخدمة في المؤسسات ، اذا كانت شهادته الدراسية تؤهله لذلك ، وبخلافه يستمر ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها ، حسب شهادته الدراسية .
ب – يستمر منح الزيادة السنوية للعامل الماهر الشهيد لغاية اربع زيادات .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه على الموظفين والعمال من منتسبي الدولة ، الذين استشهدوا اعتبارا من تاريخ 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة