قرار رقم 383 استمرار ترفيع الموظف الشهيد حتى الدرجة الثالثة والعامل لغاية ستة درجات

      التعليقات على قرار رقم 383 استمرار ترفيع الموظف الشهيد حتى الدرجة الثالثة والعامل لغاية ستة درجات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 383 استمرار ترفيع الموظف الشهيد حتى الدرجة الثالثة والعامل لغاية ستة درجات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 383
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – اضافة الى الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قوانين وقواعد الخدمة المدنية والتقاعد ، وبعد مضي المدة المقررة قانونا :
أ – يستمر ترفيع الموظف الشهيد ، حتى الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها في قواعد الخدمة في المؤسسات ، اذا كانت شهادته الدراسية تؤهله لذلك ، وبخلافه يستمر ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها ، حسب شهادته الدراسية .
ب – يستمر منح الزيادة السنوية للعامل الماهر الشهيد لغاية اربع زيادات .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه على الموظفين والعمال من منتسبي الدولة ، الذين استشهدوا اعتبارا من تاريخ 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة