عنوان التشريع: قرار رقم 380 تعديل القرار رقم 1421 في 27/ 12/ 75
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تمدد الصلاحية المخولة لوزير الحكم المحلي ، بموجب الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1421 ) في 27 – 12 – 1975 لمدة ( سنة واحدة ) ، تنتهي في 31 – 12 – 1981 .
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة