قرار رقم 406 تحديد الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي لمنتسبي الدولة

      التعليقات على قرار رقم 406 تحديد الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي لمنتسبي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 406 تحديد الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي لمنتسبي الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 406
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5– 4 – 1981 ما يلي :
1 – يعتبر الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي ، الذي يتقاضاه العسكري المتقاعد ( 58 ) دينارا شهريا .
2 – يعتبر الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي ، الذي يتقاضاه العامل المتقاعد ( 30 ) دينارا شهريا .
3 – يعتبر الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي ، الذي يتقاضاه العامل المتقاعد ( 30 ) دينارا شهريا .
4 – تعدل الرواتب التقاعدية ، التي يتقاضاها المتقاعدون العسكريون والمدنيون والعمال ، الى الحد الادنى الوارد في هذا القرار ، ان كانت تقل عن ذلك ، وتلغى جميع الاضافات والزيادات الممنوحة اليهم قبل تاريخ نفاذ هذا القرار .
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1 – 5 – 1981 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة