عنوان التشريع: قرار رقم 376 تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 376
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تحل عبارة ( ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني ) ، محل عبارة ( ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية ) الواردة في البند ( جـ ) من الفقرة ( 2 ) للمادة ( السادسة ) من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ( 12 ) لسنة 1978 .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة