قرار رقم 376 تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 376 تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 376 تعديل قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 376
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تحل عبارة ( ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني ) ، محل عبارة ( ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية ) الواردة في البند ( جـ ) من الفقرة ( 2 ) للمادة ( السادسة ) من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ( 12 ) لسنة 1978 .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة