عنوان التشريع: قرار رقم 375 تمديد الاعفاء المقرر بموجب بروتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية المعقودة بين الاتحاد السوفياتي والعراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 375
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يمدد العمل بالاعفاء المقرر بموجب المادة ( 14 ) من برتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية ووزارة الثروة السمكية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ، المصادق عليه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 1975 لمدة ( خمس سنوات ) ، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المقررة للاعفاء بموجب المادة المذكورة .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة