قرار رقم 375 تمديد الاعفاء المقرر بموجب بروتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية المعقودة بين الاتحاد السوفياتي والعراق

      التعليقات على قرار رقم 375 تمديد الاعفاء المقرر بموجب بروتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية المعقودة بين الاتحاد السوفياتي والعراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 375 تمديد الاعفاء المقرر بموجب بروتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية المعقودة بين الاتحاد السوفياتي والعراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 375
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يمدد العمل بالاعفاء المقرر بموجب المادة ( 14 ) من برتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية ووزارة الثروة السمكية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ، المصادق عليه بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 1975 لمدة ( خمس سنوات ) ، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المقررة للاعفاء بموجب المادة المذكورة .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة