عنوان التشريع: قرار رقم 373 تمليك المتجاوزون الذين شيدوا دوراً لهم في المنطقة السكنية من محلة التحرير في بعقوبة الارض المتجاوز عليها ببدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 373
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يملك المتجاوزون الذين شيدوا دورا لهم في المنطقة السكنية في محلة التحرير في بعقوبة ، بشكل لا يخالف التصميم الاساسي للمدينة ، الارض المتجاوز عليها بالبدل الحقيقي للارض بتاريخ الكشف والتمليك ، شريطة قيام المتجاوز خلال مدة ( خمس سنوات ) من تاريخ تسجيل الارض باسمه ، باعادة بناء الدار بالطوابق او الحجر او الاسمنت .
2 – لا تمنح اية اجازة بناء في المنطقة المذكورة ، بعد نفاذ هذا القرار ، ما لم يكن البناء المزمع انشاؤه بالطابوق او البلوك او الاسمنت .
3 – ترفع جميع التجاوزات بالبناء الواقعة على الاراضي المخصصة للمباني العامة ( مدارس او مستشفيات ) في المنطقة المذكورة ، ويجري تعويض المواطنين المتجاوزين بارض اخرى من اراضي البلدية عند توفرها ، وبالبدل الحقيقي لها بتاريخ رفع التجاوز .
4 – تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 866 ) في 1 – 6 – 1980 المعدل بموجب القرار المرقم ( 1440 ) في 8 – 9 – 1980 على معاملات التمليك ، التي تتم وفقا لاحكام هذا القرار .
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة