عنوان التشريع: قرار رقم 364 الغاء شعبة اصدار سندات التعويض المرتبطة بمصرف الرافدين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 364
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى شعبة اصدار سندات التعويض المرتبطة بمصرف الرافدين .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة