قرار رقم 359 منح شركة صناعة الكوت المختلطة قرضا بدون فائدة

      التعليقات على قرار رقم 359 منح شركة صناعة الكوت المختلطة قرضا بدون فائدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 359 منح شركة صناعة الكوت المختلطة قرضا بدون فائدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 359
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تمنح شركة صناعات الكوت المختلطة قرضا بمبلغ قدره ( 000 / 500 ) خمسمائة الف دينار بدون فائدة ويتم تسديده بقسطين متساويين يستحق القسط الاول منه بعد مرور سنتين من تاريخ منح القرض ويستحق القسط الثاني في نهاية السنة الثالثة للقرض .
2 – يتولى وزيرا المالية والصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة