قرار رقم 354 استثناء عقارات مبينة ارقامها في القائمة المرفقة من احكام قرارات

      التعليقات على قرار رقم 354 استثناء عقارات مبينة ارقامها في القائمة المرفقة من احكام قرارات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 354 استثناء عقارات مبينة ارقامها في القائمة المرفقة من احكام قرارات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 354
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تستثنى العقارات المبينة ارقامها في القائمة المرفقة بهذا القرار من احكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ( 776 و 786 و 821 و 828 لسنة / 1980 ) ويعاد تسجيلها باسماء مالكيها العراقيين .
2 – يتولى رئيس الهيئة العليا المشرفة على تصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة