عنوان التشريع: قرار رقم 354 استثناء عقارات مبينة ارقامها في القائمة المرفقة من احكام قرارات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 354
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تستثنى العقارات المبينة ارقامها في القائمة المرفقة بهذا القرار من احكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ( 776 و 786 و 821 و 828 لسنة / 1980 ) ويعاد تسجيلها باسماء مالكيها العراقيين .
2 – يتولى رئيس الهيئة العليا المشرفة على تصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة