عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهوربية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رقم (24) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-31 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31– 3 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ، الموقع في بغداد بتاريخ 29 – 12 – 1980 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
دعما لروابط الاخوة والتعاون بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية ولغرض تصديق هذا البروتوكول . فقد شرع هذا القانون .
بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ، الموقعة في بغداد بتاريخ 25 – 10 – 1971 . بناء على ما جاء بالفقرة ( ثانيا – 4 ) من محضر الاجتماع الثاني للجنة التجارية المشتركة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية الموقع في بغداد بتاريخ 10 – 11 – 77 ودعما لروابط الاخوة والتعاون بين قطريهما في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية ، فقد تم الاتفاق على ما يلي :
مادة 1– تحذف عبارة خمس سنوات الواردة في ( مادة 2 – 1 ) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقعة في بغداد في 25 – 10 – 1971 والمعدلة بالبروتوكول الموقع بتاريخ 10 – 11 – 1977 وتحل محلها عبارة عشر سنوات .
مادة 2 – يقوم البنك المركزي العراقي والبنك المركزي للجمهورية العربية اليمنية بتعديل الترتيبات المصرفية المنفذة للاتفاقية المذكورة بموجب مادة 1اعلاه .
مادة 3 – يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصورة نهائية من تاريخ اشعار كل من الطرفين للاخر بالطرق الدبلوماسية باتمام اجراءات المصادقة عليه وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما .
حرر في بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر للسنة 1401 هجرية الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول للسنة 1980 ميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية عن حكومة الجمهورية العراقية
فؤاد قائد محمد فضل حسين
وزير التنمية رئيس الجهاز المركزي للتخطيط وزير الاسكان والتعمير