تصحيح فقرة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 المؤرخ في 10/ 2/ 81

      التعليقات على تصحيح فقرة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 المؤرخ في 10/ 2/ 81 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح فقرة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 المؤرخ في 10/ 2/ 81
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

تصحح الجملة الاخيرة من الفقرة ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 150 ) في 10 – 2 – 1981 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها 2818 في 23 – 2 – 1981 وتكون ” ويعتبر نافذا من تاريخ 2 – 3 – 1980 ” بدلا من ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 2 – 3 – 1980 ” .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة