عنوان التشريع: تصحيح سهواً وقع في تسلسل القانون رقم 4 لسنة 1981
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
يصحح السهو الحاصل في القانون رقم ( 4 ) لسنة 1981 ( قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي ) المنشور في الجريدة الرسمية بعددها 2815 المؤرخة في 2 – 2 – 1981 ( قانون التعديل الخامس ) بدلا من ( قانون التعديل الرابع ) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة