تكليف امانة بغداد بالتنظيف على نفقتها

      التعليقات على تكليف امانة بغداد بالتنظيف على نفقتها مغلقة

عنوان التشريع: تكليف امانة بغداد بالتنظيف على نفقتها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تقوم امانة بغداد والبلديات برفع ونقل النفايات والقمامة الخاصة بدور السكن والوحدات السكنية الاخرى على نفقتها.

مادة 2
يلزم شاغلو العقارات غير السكنية والباعة المتجولون في المواقع التي يوجدون فيها، بتنظيف الشوارع التي تقع ضمنها تلك العقارات والمواقع، ورفع ونقل النفايات والقمامة والمخلفات منها على نفقتهم الخاصة وبالطريقة التي تحددها او توافق عليها وزارة الداخلية او امانة بغداد بالنسبة لمدينة بغداد.

مادة 3
تقوم امانة بغداد والبلديات بتنظيف الشوارع والمواقع التي يتعذر فيها تنفيذ ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، ورفع ونقل النفايات والقمامة والمخلفات منها واستيفاء كلف ذلك من شاغلي العقارات غير السكنية الواقعة ضمنها ومن الباعة المتجولين الموجودين فيها.

مادة 4
تحدد الكلف الحقيقية لتنظيف الشوارع والمواقع ورفع ونقل النفايات والقمامة والمخلفات منها مقسمة على انواع العقارات غير السكنية ونوعية استغلالها والباعة المتجولين وطريقة جبايتها ببيان يصدر عن وزير الداخلية او امين بغداد بالنسبة لمدينة بغداد، ويتم تعديلها حسب واقع الحال والظروف الاقتصادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 5
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (404) في 28/6/1989.

مادة 6
لوزير الداخلية وامين بغداد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة