تعديل قانون البنك المركزي العراقي 64/ 1976

      التعليقات على تعديل قانون البنك المركزي العراقي 64/ 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون البنك المركزي العراقي 64/ 1976
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-19 00:00:00

تلغى نصوص الفقرات (1) و(3) و(5) و(8) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي:
1- ا – يعاقب كل من خالف او يحاول ان مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (500%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة، ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة بموضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة، وذلك على انواع من المخالفات يعينها.
ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة.
2- ا – يحيل المحافظ او من يخوله على محكمة تنظيم التجارة كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في احدى الحالات الاتية:
اولا – مخالفة الشخص المحترف او الممتهن اعمال تهريب التحويل الخارجي.
ثانيا – مخالفة الشخص المحكوم سابقا وفق احكام هذه المادة.
ثالثا – المخالفة التي يزيد مبلغها على (-/000 000 5) خمسة ملايين دينار او ما يعادله.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (1-ب) من هذه المادة يعاقب كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (500%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة وبمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة.
5- يقيد صافي الاموال المضبوطة عن مخالفات الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة وذلك:
ا – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء مبلغ الغرامة المحكوم بها وبعد خصم مصاريف النشر واجور التامين والنقل ومصاريف تبديل العملة او بيع الاموال والحلي او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشانها خلال المدة المذكورة.
ب – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ ضبط الاموال ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها.
8- يكون القرار الصادر من المحافظ او من يخوله، بفرض غرامة لا يتجاوز مقدارها (-/000 000 1) مليون دينار قطعيا، اما اذا تجاوز مبلغها (-/000 000 1) مليون دينار فيكون قرار المحافظ قابلا للاعتراض لدى المجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 3
بالنظر لازدياد مخالفات تهريب العملة، وخاصة غير العراقية منها، ولتاثير ذلك على الاقتصاد الوطني وبغية تشديد العقوبة على مرتكبيها.
فقد شرع هذا القانون.