عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 127/ 1994
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى نص البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (127) في 28/8/1996، ويحل محله ما ياتي:
عاشرا – لمدير عام الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (1000) الف دينار على المخالفين لاحكام البندين (سابعا وتاسعا) من هذا القرار، ويكون قراره بهذا الشان باتا وله مضاعفة مبلغ الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
مادة 2
يلغى نص البند (حادي عشر) من القرار المشار اليه في البند (اولا) اعلاه ويحل محله ما ياتي :
حادي عشر – لوزير النقل والمواصلات فرض غرامة مالية لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (000 20) عشرين الف دينار، على السائق المخالف في حالة ارتكابه المخالفة للمرة الثالثة فاكثر، وعند عدم دفع الغرامة خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغ السائق المخالف بقرار فرضها، فللوزير ان يقرر حجزه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة